المحقق النراقي
522
مستند الشيعة
فمع شذوذها - لعدم قائل بها أصلا - وقصورها عن مقاومة ما مر بوجوه شتى ، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييري ، أو جعل لفظة الواو بمعنى : أو ، كما في قوله سبحانه : ( مثنى وثلاث ورباع ) ( 1 ) ، أو على ما إذا أفطر على محرم ، كما يأتي . المسألة الثالثة : لو أفطر في شهر رمضان على محرم تجب عليه كفارة الجمع ، أي الخصال الثلاث ، وفاقا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة والجامع والقواعد والارشاد وظاهر التحرير والايضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة والحدائق ( 2 ) ، وجمع آخر من متأخري المتأخرين ( 3 ) . لمعتبرة الهروي : قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه : ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا : كفارة واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : ( بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) النساء : 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 74 ، التهذيب 4 : 209 ، الإستبصار 2 : 97 ، الوسيلة : 156 ، الجامع : 166 ، القواعد 1 : 66 ، الإرشاد 1 : 298 ، التحرير 2 : 110 ، الإيضاح 1 : 233 ، الدروس 1 : 273 ، المسالك 1 : 71 ، اللمعة والروضة 2 : 120 ، الحدائق 13 : 222 . ( 3 ) كما في التنقيح الرائع 1 : 365 ، والرياض 1 : 310 . ( 4 ) التهذيب 4 : 209 / 605 ، الإستبصار 2 : 97 / 316 ، عيون الأخبار 1 : 244 / 88 ، الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 .